كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٥يقبض عليه فالعطيَّة ليست بجائزة(1) ولا ميراث للأم من شيء من هذا.
سؤال27، ص78: وذكرت من أعطى ولده مالاً ولم يَحُزهُ ولده إلا أن الأب أشهد له بذلك المال إنَّه مال أنفقه من مال أمِّه، وهو دين لها عليه بإقرار، وليس يعلم ذلك الابن إقرار الأب، وقد كان الابنُ لا يحكم على شيء من ذلك المال، فلمَّا قبض الأب أخذ الابن المال فوثب الورثة عليه فنازعوه على المال ليحولوا بينه وبين المال، فهل يجوز ذلك للورثة أم يرده الورثة؟
الجواب: إنَّ الأب إذا كان أشهد أنَّ المال ذلك مال ابنه كان أنفقه من مال أمِّه فهو دين عليه، هذا إقرار وليس عطاء، والإقرار جائز وليس للورثة معه شيء، لأنَّ هذا دين، وليس أحد أصدق من الأب المقر بذلك على نفسه، وإن كان إنَّما أشهد على نفسه أنَّه أعطاه عطيَّة، فقد أخبرتك الجواب في العطيَّة في المسألة قبل هذا(2). /165/
١٦٥ / ١٩٦