كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٦سؤال28، ص: وذكرت رجلاً يهب شيئًا ثم يرجع فيه، أله ذلك أم لا؟
الجواب: عندنا أن من وهب شيئًا طائعاً غير مكره ولم يذكر ثواباً(1) ولم يعرض له، قد مضت هبته، ولا
ثواب له، والراجع في هبته كالراجع في قيئه(2).
سؤال29، ص97: وذكرت رجلاً أخذ على جنان رجل سماه فدخل الجنان فأكل ثممراً إنَّما أراد بذلك الأجر لصاحب الجنان، وهو يعلم أنَّه يحب الأجر، إن كان عليه شيء؟
الجواب: في ذلك أنَّه لا يحلُّ له ما صنع ولا يجوز له أكل أموال النَّاس إلا بإذنهم.
سؤال30، ص74: وذكرت رجلاً ينبش قبور الأولين مشركين فهل يصحُّ له ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان نبشها لرجاء ما يجد فيها من المال فلا بأس. /166/
(1) أي وهب هبة ثواب، وقوله بعد لا ثواب له أي لا تثبت له هبة ثواب وليس له أن يطالب به.
(2) روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنَّ عمر بن الخطَّاب (ض) حمل رجلاً على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق فسأل عنه رسول الله (ص) فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإنَّ العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه».