كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

المجموعة العاشرة في الديات والجنايات والأحكام والدعاوى

سؤال01، ص118: وذكرت رجلاً سرقت منه دابَّته ثم إنَّه أدرك السارق فأقهره، فقال السارق: لا أقدر على دابتك ولكن خذ الثمن ولم يبق عليه من قيمة الدَّابة شيء ثم إنَّ الذي سرقت منه الدابة قدر على دابَّته عند الذي اشتراها فأراد أن ينزع منه دابَّته، وقد أقرَّ أنَّه أخذ الثمن من السَّارق.

الجواب: إنَّه إذا أخذ ثمن الدَّابة وافياً فقد زال ملكه عن الدَّابة وصار بيع السارق لها جائزاً، وأخذه قيمة الدَّابة تسليماً منه للبيع وإجازة لما فعل المشتري.

سؤال02، ص94: وذكرت رجلاً سرق شاة فولدت له أولاداً كثيرة فأراد صاحبها أن يطلبها.

الجواب: في ذلك أنَّ الشاة وأولادها لصاحبها ليس بينهم في هذا اختلاف(1).

(1) عملاً بالقاعدة الفقهية (لا عرق للظالم).

١٦٧ / ١٩٦