كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

سؤال03، ص94: وذكرت رجلاً سرق من مطمورة رجل مدين بزعمه ثم استوعب المطورة ولم يقر إلا بمدين؟

الجواب: في ذلك ما يضمن إلا ما أخذ ولا يضمن أكثر من ذلك.

سؤال04، ص51: وذكرت عبداً مملوكاً سرق، أعليه حد أم لا؟ أو زنى أعليه رجم أم لا؟ أو مملوكة سرقت أو زيت، فهل عليها قطع أو رجم؟

أو حر زنى وتحت مملوكة، فهل عليه رجم أو قطع؟ أو عبد زنى وتحته حرة فهل عليه حد أو رجم أو تعزير وكم يبلغ حدُّه؟

الجواب: إنَّ المملوك إذا سرق ما يجب عليه الحد وأخرجه من حرزه فيده تقطع، وإن زنى وهو محصن فعليه خمسون جلدة ولا رجم على العبد.

والمملوكة إن سرقت ما يجب به القطع وأخرجته من حرزه، فإنَّه يقطع يدها، لأنَّ السَّرقة نعم النَّاس جميعاً الأحرار والعبيد.

سؤال05، ص81: وذكرت رجلاً رهن جارية له عند رجل /168/

١٦٨ / ١٩٦