كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

تاب بعد ذلك وأظهر النَّدامة والتوبة على ما ركب واجتهد وطلب (التَّنصُّل) فعلى المسلمين أن يقبلوا توبته، وعليه هو إذا لم يقدر على فكاكه أن يؤدي ديَّته إلى أوليائه وعليه رقبة كفارة لما ارتكب من ذلك.

سؤال14، ص65: وذكرت رجلاً رهن رهناً فادَّعى المرتهن أنَّه عنده بكذا وكذا، وادَّعى الراهن أنَّه بأقل من ذلك، فعلى من البيِّنة منهما؟ ومن يصدق الراهن أو المرتهن؟

الجواب: إنَّ القول قول الرَّاهن وأنَّ البيِّنة على المرتهن لأنَّه مدع الفضل الذي أنكر الراهن (في النسخة أنكر المرتهن)

سؤال15، ص98: وذكرت رجلاً أقرَّ بحق عليه وأشهد عدولاً مزكِّين على ذلك الحقِّ أنَّه عليه مع إقراره عند قاض من قضاة المسلمين، فأمره القاضي بغرم ذلك الدين فأبى وامتنع من ذلك وحلف أن لا ينصف من نفسه وكابر، وسل الرمح أو السكين وهو يريد لا يدفع ما عليه حتى ضربه الرجل بحجر فشجه ونقل العظام من تلك الضربة ثم قام يطلب حقَّه هل يجب له من ذلك شيء، /174/

١٧٤ / ١٩٦