كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٦سؤال 16، ص140: وذكرت رجلاً امرأة فأضرَّ وجهها أو عينها أو جسدها امرأته كانت أو غيرها، فما الذي عليه؟
الجوابك إن هذا ليس فيه قصاص إنَّما فيه غرم، وهو حكومة واجتهاد الرأي.
سؤال17، ص114: وذكرت رجلاً ضرب رجلاً واستوجب عليه المضروب الدية وليس للفاعل مال وهو تحت أبيه، أكان يلزم الأب ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان ضَرَبَهُ متعمِّداً، فإن الحق عليه خاصَّة، وليس على أبيه ولا على عاقلته من ذلك شيء، لأن العاقلة لا تعقل العمد إنَّما تعقل الخطأ.
سؤال18، ص99: وذكرت جماعة صبيان يلعبون وهم أطفال وبُلغ، حتى نزعت عين واحد منهم، ولم يعرف من نزعها، ما الذي له في ذلك؟
الجواب: إذا لم يعلم الفاعل بنفسه كانت دية العين على عاقلة /176/
١٧٦ / ١٩٦