كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٧الذين حضروا من الأطفال والبلغ بعد أن صحَّ أنَّه قد علم أنَّه قد لعب معهم وهو صحيح العين ثم افترقوا وهي دية، فإذا صحَّ هذا لزمهم دية عينه على عاقلتهم.
سؤال19، ص144: وذكرت رجلاً قتل رجلاً فدعاه ولي المقتول إلى الحاكم فأبى فقتله، هل تؤخذ دية المقتول من مال المقتول للآخر الذي أبى أن يرتفع إلى الحاكم؟
الجواب: إن لولي المقتول الأول أن يقتل قاتل وليه، من غير أن يجعل السلطان إليه سبيلاً، وأوجب الأمر إلي أن يكون ذلك بأمر السلطان.
وإن لم يكن، وقتل قاتل وليه من غير معنى يلزمه به حجة(1) فيما بينه وبين الله فذلك جائز، لأنَّ الله يقول: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطاناً﴾ سورة الإسراء الآية 33. /177/
(1) العبارة غير واضحة فتأمَّلها، لعلَّه يعني قتله على طريقة لا يؤخذ بها قانوناً وحكماً.
١٧٧ / ١٩٦