كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٨سؤال20، ص105: وذكرت رجلاً جرح آخر في ظاهر طفه من أوله إلى آخره ولم يبدل(1) إلا إصبعاً واحدة، هل له الجرح والإصبع أم لا؟
الجواب: إنَّه ينظر إلى ديَّة الإصبع والجرح أيُّهما كثر فيأخذ الأكثر ويسقط الأقل، لأنَّه جناية واحدة، يدخل الأقل في الأكثر إذا كان البطلان في العضو الذي جرح.
سؤال21، ص72: وذكرت رجلاً ضرب دابة رجل فاعتلت برجلها فرجعت كيف القضاء، هل فيه دابة صحيحة؟
الجواب: في ذلك إن كان بلغ بها العرج الذي يمنعها من المنافع ثم يصير بها إلى حال البطلان، فإن الفاعل تلزمه قيمة الدَّابة بجميعها وتدفع إليه.
وإن كان لم يبلغ بها العرج مبلغ البطلان إنَّما هو عيب دخلها فلا أرى عليه إلا القيمة، تقوم وهي صحيحة ثم تقوم وهي في عرجها فيعطى صاحبها فضل ما بين القيمتين. /178/
(1) كذا في الأصل وقد ترك بياضاً.
١٧٨ / ١٩٦