كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٩سؤال22، ص110: وذكرت قوماً قتلوا مؤمناً ثم أنَّهم أعطوا الحميل إلى أجل فهرب المحمول عنه ووهن الحملاء فأجَّلوا أن يأتوا بأصحابهم فلم يأتوا بهم، وقالوا لأولياء القتيل قد فرطوا في أصحابهم فقال الحملاء: لا تقدر عليهم، وقد دخلوا لنا بلدة لا تقدر عليهم فأيسنا منه، وقد كان الحملاء اشترطوا على أنفسهم إن لم يأتوا بهم فما لزم الجانين لزمنا؟
الجواب: إنَّه ليس على الحملاء من تباعة الدم شيء، وإنَّما عليهم تباعة الحمالة يؤخذون بها حتى يأتوا بالرجال هذا الذي عليهم ولا يُعذرون في مغيبهم ولا في حضورهم ويحبسون حتى يأتوا بهم.
سؤال23، ص101: وذكرت الجرح إذا انتقض على صاحبه زماناً هل لصاحبه شيء أم لا؟
الجواب: إن كل ما جاء من الجرح على الجاني لأنَّه بسبب الجناية./179/
١٧٩ / ١٩٦