كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٥وأمَّا أن توقف الخصومة ممَّن ليس بوكيل أو يؤخذ حق الغائب لا يدري أيطلبه أم يَدعهُ فليس للسلطان أن يوقف ذلك، ولا ينظر فيه، والنِّكاح في مثل هذا مثل سائر حقوق النَّاس.
سؤال35، ص57: وذكرت رجلاً تسرى جارية فوطئها فحملت فلمَّا حضرته الوفاة دعا عبدين كانا له وليس له غيرهما فقال لهما إنَّ هذا الحمل مني، فانطلق العبدان بالجارية إلى أخ المتوفى فأعلماه بذلك، فقال لهم الأخ كذبتما أنتم مالي كلكلم، ثم إنَّ الأخ أعتق العبدين، فقالا لا يسعنا حتى نعلم بهذا سيدنا فأعلماه، ثم إنَّ الغلام الذي أقرَّ به المتوفى قام بحجَّته فشهد له ذانك البعدان بما أقرَّ به المتوفَّى، هل يجوز ذلك؟
الجواب: أنَّه لا تجوز شهادتهما الأولى ولا الأخيرة ولا تقبل لأنَّهما عبدان ولا تجوز شهادة العبيد، لأنَّهما في خبرهما الأول بإقرار سيدهما ولا تقبل شهادتهما على ما قالا لأنَّهما عبدان للغلام المقر له، وكيف تجوز شهادة العبيد ولكنَّهما قيمتهما(1) إلى الغلام الذي /185/
(1) وذلك فيما بينه وبين الله كذلك.