كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٦أدعياه أنَّه حر وأنَّه ابن سيدهما؟ فيصحُّ أمر سيدهما فيما بينهما وبين الله ولا يجوز للأخ أن يأكل شيئًا من قيمة العبدين، لأنَّه أعتقهما ولا يجوز بيع الحر ولا أكل قيمته.
سؤال36، ص90: وذكرت رجلاً توفي وترك امرأته، وبينه فقالت المرأة المال مالي، وقال بنوه: المال لأبينا، على من البيِّنة؟
الجواب: في ذلك أنَّ كلَّ المال ممَّا في يد الرجل والمرأة ممَّا يحوزونه وهو في موضع سكناهما فلا أرى إلا القول فيه قول المرأة وعلى الأولاد البيِّنة أنَّه لأبيهم.
وفي كل ما كان من المال ممَّا يكون لا للرجال ولا للنِّساء القول فيه قول المرأة لأنَّها هي الباقية بعده.
وإن كان هذا المال ليس لهذه الحالة ويكون في يد قوم آخرين مقرين إنَّ المال للرجل وأنَّه هو الذي أودعه عندهم أو جعله في أيديهم لم يكن للمرأة إلا أن تثبت البيِّنة.
سؤال37، ص101: وذكرت أرضاً حرثها رجل ثم جاءه رجل يزعم أنَّه سبق صاحبه بذلك وشهد له بذلك شهود، هل يحكم له أم لا؟ /186/