كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٧الجواب: إن كانت أرضاً لم يحطها ولم يحزها حائز، فهي لمن سبق إليها وحازها، وإن كان هذا المدَّعي هو الذي حرثها فهي له، ويبطل حرث هذا، وإن كان الذي حرثها هو الذي سبق إليها فهي له، وإن كان من سبق إليها غير هذا، فالذي سبق أولى بها وهو المحتاط ويحكم له بها إذا جاء يطلب.
سؤال38، ص115: وذكرت رجلاً قال عند وفاته ليس لي من مالي شيء إن كان يجوز له شيء أم لا؟
الجواب: إن كان أقرَّ به لأحد فقال كل مالي أو قال كل ما بيدي فهو لفلان ليس لي فيه شيء فإقراره جائز في ظاهر الحكم، وإن كان لم يقرَّ لأحد بعينه إنَّما قال ليس لي شيء من مالي فليس في هذا ما يجب فيه حكم ولا حق، لأنَّه لم يقرَّ لأحد.
سؤال39، ص116: وذكرت رجلاً ترك سيفاً وترك سراجاً إن كانت تقعد المرأة على ذلك أم لا؟
الجواب: إنَّ القول قول المرأة لأنَّه ممَّا كان في يدها وهي الباقية/187/
١٨٧ / ١٩٦