كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

بعده فالقول قولها وعلى الورثة البيِّنة، وإن لم تكن لهم فعليها اليمين تحلف بالله ما للورثة في السيف والسراج قليل ولا كثير.

سؤال40، ص54: وذكرت رجلاً وقع في سلاح أهل القبلة(1) أو شيء من متاعهم أو أموالهم أو داوبهم أو رقيقهم ولم يقدر على أهلها فما الذي يصنع بذلك وقد تاب ورجع، فأراد الانتصال فلمن يُصيره؟ وما المأخوذ به؟ تسأل أن أفسِّر لك ذلك؟

الجواب: في هذا وجهان أحدهما أنَّه يوصي بقيمة الأشياء كلّها وصيا بعد وصي حتى يجد أهلها أو من صارت إليه من ورثة بعضهم.

والقول الآخر هو قول ابن مسعود (ض) أنَّه إذا لم يعرف أهل تلك الأموال والأمتعة والسلاح ولم يقدر عليهم أن يتصدَّق بتلك الأشياء عليهم، وإن عرف لهم خيراً فجاءوا يطلبون تلك الأشياء أخبرهم أنَّه تصدق بها عنهم وخيرهم بين الأجر وبين أن /188/

(1) أي أخذه أو تصرف فيه بغير حق.

١٨٨ / ١٩٦