كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٩يغرم لهم ما كان تصدق به عنهم، وكان الأجر له وقال ابن مسعود (ض): (هذا سبيل كل مال لا يعرف أهله ولا يقدر عليهم)
سؤال41، ص106: وذكرت رجلين تخاصما عند صاحب سجلنا(1) حتى أراد أن يقضي بينهما فأراد أحدهما أن يقوم عنه(2) أكان له ذلك.
الجواب: في ذلك إنَّه ليس له أن يرتفع عن ذلك الحاكم الذي اختصما إليه إلا أن يكون الإمام الذي غيَّر(3) ذلك الحاكم بنقله إلى حاكم غيره.
وأمَّا من غيَّر الإمام فليس له النقلة عنه حتى يفصل حكمه بينهما إذا كان ذلك الحاكم مستعملاً عليهما، فإذا كان لم يكن مستعملاً عليهما جميعاً فالذي لم يستعمل عليه بالخيار./189/
(1) أي الذي يتولى الأحكام (القاضي)
(2) يريد بذلك أن يرتفع إلى غيره من الحكام
(3) في النسخة فرق ذلك الحاكم.
١٨٩ / ١٩٦