كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

سؤال42، ص107: وذكرت رجلاً بلغ قياس جرحه كاملاً في الطول والعرض راجبة(1) قدر ثقبة أكان يعطي بها أو يعطي بقدر ما بلغ؟

الجواب: إنَّها إن نفدت من موضع واحد قليلاً أو كثيراً، فهي نافذة فقياسها تام وديَّتها دية نافدة.

سؤال43، ص113: وذكرت رجلاً استعمله قومه أكان له أن ينظر في الحقوق أم لا؟

الجواب: إنَّ القوم ليس لهم أن يولوا إليه، وإنَّما الاستعمال إلى الإمام، فإذا استعمله الإمام لم يكن له أن ينظر في الحقوق إلا برأي الإمام ومشورته فما أمره به في ذلك أنفده.

سؤال44، ص63: وذكرت قتال أهل البغي هي يصلح على غير دعوة إذا هم غشوهم في حريمهم؟ /190/

(1) مقياس يستعمل في قياس الجراحات تقدر طولاً وعرضاً ب12، نقطة بضرب طولها في عرضها 12*12 والحاصل راجبة تامة انظر كتاب النيل تحقيق الشيخ بكلي ج3، ص982.

١٩٠ / ١٩٦