كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩١

الجواب: إن بُغي عليهم(1) في حريمهم حتى غشيهم عدوهم جاز لهم دفعهم عن أنفسهم، وينبغي لهم أن يناشدوهم الله في دمائهم باستحلالهم منهم ما حرم الله عليهم لكي يرجعوا عن بغيهم، فإن أبوا أن يرجعوا حل لهم دفاعهم عن أنفسهم.

سؤال45، ص111: وذكرت رجلاً قال لا يخاصم إلا عند الإمام فقال له: القاضي ليس لك، فحكم عليه ثم إنَّه كتب إلينا بقضيَّته فحكم عليه لما ورد الجواب قال له الرجل أنا لم ائتمنك على نفسي في هذه القضية فقد اتهمتك بها، ولم أحضر كتابك، أو لم تدفع إلى الإمام كتاباً.

الجواب: في ذلك أنَّ العامل في هذا غير متهم وليس للخصم في هذا على العامل حجة، لأنَّ العامل حاكم وهو الذي يكتب بما وقع عنده من الخصومة والحجج وهو المدعى(2) على ذلك.

سؤال46، ص144: وذكرت رجلاً يزعم أنَّ الإمام إمامه ولا يدين بدفع الزكاة إليه لأنَّه لم يحرزه وهو في موضع منقطع عن /191/

(1) في الأصل (إن البغي عليهم)

(2) كذا في النسخة ولعلَّ الصواب وهو المؤتمن على ذلك.

١٩١ / ١٩٦