كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٦سؤال29، ص42: وأمَّا ما ذكرت من ذبح المروة والمنجل والقصبة أتؤكل الذبيحة أم لا؟
الجواب: إنَّهم أجازوا ذبح الليطة؟ يعني القصبة والمروة في الصيد لمضطر لا يجد سكيناً، وأمَّا المنجل فلم يجيزوه على كل حال لأنَّه يشدخ العروق ولا يقطع الأوداج والمريء، وقد أجازوا الذبح بالليطة والمرو في العصافير والطير وغيرها إذا قطع الأوداج والمريء.
سؤال30، ص 42: وذكرت الدجاجة والشاة وأشباه ذلك يذكى ولا يقطع الذابح الأوداج أيوكل شيء من ذلك أم لا؟
الجواب: إنَّه لا يصلح أكل شيء ممَّا لم يقطع منه الأوداج والمريء.
سؤال31، ص42: وذكرت شاة تبقر بعد الذبح ولا تتحرك؟
الجواب: لم أفهم ما ذكرت من مسألتك غير أنَّك إن عنيت أنَّك ذبحت الشاة فتُركت بعد ذبحك إيَّاها، ثم بقرت بطنها بعد الذبح/56/
٥٦ / ١٩٦