كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٧

قبل أن تموت فلم تتحرك بعد البقر فمكروه أكلها وآخرون لا يرون به بأساً لأنَّها لا تعيش لو تركتها، وإن كنت تعني أنَّك ذبحتها ولم تتحرك ولم تطرف عينها ولم تمصع(1) بذنبها، أو سفح دمها، فلم تتحرك فكل هذا لا يصلح أكلها وإن كان البقر فقط فذلك لا يصلح.

سؤال32، ص 65: وذكرت امرأة ترضع ولدها وهي جنب هل يصح لها ذلك؟

الجواب: لا بأس بذلك.

سؤال33، ص66: وذكرت هل يصحَّ للرجل أن يعالج بلبن امرأته أو يشربه؟

الجواب: إنَّه لا بأس عليه إذا اضطرَّ إليه./57/

(1) مصعت الدابة بذنبها حركته، بالصاد والغين المهملتين.

٥٧ / ١٩٦