كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٠

الجواب: إنَّ إمامة الصلاة يختار لها أهل النظر من المسلمين ولا يؤمهم إلا فضلاؤهم وفقهاؤهم، وأهل القذف ليسوا من أهل الفضل ولا من أهل القربة(1)، فإنَّ صلى خلف من يقذف فالصَّلاة خلفهم جائزة إذا أتمُّوا ركوعها وسجودها وصلوا لوقتها.

سؤال06، ص86: وذكرت مسجداً إمامة غير متولى أو مبرأ منه إن كان يلزم من يسمع المؤذن ويجب عليه قدوم المسجد أم لا؟

الجواب: اعلم إن كان الرجل ممَّن لا يستحقُّ التقدمة وكان القوم مالكين لأمرهم بإمامهم إلا من رجل أو رجلين ممَّن يكرهه من وراءه لا يستحقُّ به عندهم التقدمة، فإن صلوا خلفه على هذا الحال لا يضرهم وإنَّما الواجب أن ينظر المسلمون من يقدمونه إلى الصلاة.

سؤال07، ص66 و67: وذكرت رجلاً أدرك آخر ركعة من المغرب فتشهد مع الإمام فكيف يصنع؟ /60/

(1) في نسخة الشيخ الحاج صالح ولا من الدعاة.

٦٠ / ١٩٦