كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦١الجواب: إنَّه يصلي الركعتين الباقيتين الأولة والثانية فيقضيهما كما صلاهما الإمام يقوم أولا فيقرأ فيها فيركع ويسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فيها ويركع ويسجد فيتشهَّد ثم يقوم بتكبيره ثم يسلِّم.
سؤال08، ص66و67: وذكرت رجلاً صلى العصر أو الصبح فوجد قوماً يصلون العصر أو الصبح بعد أن صلى، أله أن يصلي معهم ويجعل تلك الصلاة سبحة أو يجعلها قضاء؟
الجواب: قد اختلف في هذه المسألة فبعضهم يقول: لا يصلي معهم العصر والصبح لأنَّه لا صلاة بعدهما، والآخرون لا يرون بذلك بأساً.
والمأخوذ به عندنا لا بأس أن يصليهما معهم والفريضة منهما هي الأولى، ولا أحب أن يصلي بعد أن صلى (الفجر أو العصر)
سؤال09، ص82: وذكرت رجلاً أغمي عليه عند صلاة العصر فلم يفق إلا عند غروب الشمس قدر ما يصلي ركعة واحدة فهل له أن يصليها أو يتركها حتى تغرب الشمس؟ /61/
٦١ / ١٩٦