كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧١وزكاة الذهب والفضَّة من حلي وغير ذلك فابتداء الزكاة من الفضَّة ما بلغ مائتي درهم كيلا ففيها الزكاة خمسة دراهم كيلاً وليس فيما زاد من الدراهم بعد المائتين شيء حتى تبلغ أربعين درهماً ففيها درهم واحد، فكذلك تصنع في زيادتها.
ومبتدأ الزكاة من الذهب من عشرين مثقالاً فيها نصف مثقال، ثم ليس فيها شيء غير نصف مثقال إلى أن تبلغ أربعة وعشرين مثقالاً، ففي الأربعة منها عشر مثقال إلى أن تبلغ ثمانية وعشرين مثقالاً ففيها أيضاً عشر مثقال فعلى هذا إلى أن تبلغ أربعين ففيها مثقالان فعلى هذا الحال تكون.
سؤال26، ص54: وأمَّا ماذكرت من القطاني أتكون عليها زكاة؟ وأي الثمار التي تقع عليها الزكاة؟ وأي الثمار التي لا تقع عليها الزكاة؟ تسأل أن أفسِّر لك ذلك كلَّه؟
الجواب: قد اختلف في القطاني فبعضهم: لا يرى فيها شيئاً وإن كثرت، وبعضهم: يرى فيها الزكاة وكل ما ضرب فيه القفيز ممَّا يقوت إذا احتاجوا إليه، والثمار التي تقع عليها الزكاة ممَّا أجمعوا عليه التمر والزبيب ونقلوا أنَّ النبي (ص) سنَّ الزكاة في ستة أنواع: /71/