كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٢

البر والشعير والثمر والزبيب والذرة والسلت. هذا ما أجمعوا عليه، واختلفوا فيما سوى هذه الأأنواع الستة من الحبوب والقطاني، فقاس عليها العلماء ما أشبهها ممَّا يقوت كقوتها، فأوجبوا فيه العشر، وقال بعضهم: لا عشر فيما سوى هذا، أشبهها أو لم يشبهها، والذي نأخذ به ليس في القطاني زكاة.

سؤال27، ص93: وذكرت الجلبان والفول والزيت إن كان فيهن العشر أم لا؟

الجواب: إنَّه ليس فيه شيء من ذلك العشر.

سؤال28، ص93: وذكرت طفلاً صغيراً له مال كثير وله ولي كيف يصنع في زكاة ماله؟

الجواب: في ذلك إن كان للطفل وصي فالوصي يزكي ماله وهو الناظر به، وإن كان ليس له وصي، فإنَّ الطفل لا يترك هكذا بلا خليفة، يرجع أمره إلى السلطان فيعين(1) له خليفة ثم إنَّ الخليفة/72/

(1) في النسخة فتؤخذ له خليفة.

٧٢ / ١٩٦