كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٣

هو الذي يزكي ماله، وينظر له في ماله هكذا يفعل، ولا يترك الطفل مهملاً لا ناظر له.

سؤال29، ص42: وذكرت العشر من كم يعطى وإلى كم منتهاه؟ وما مبلغه؟ تسأل أن أفسِّر لك ذلك لتكون على علم؟

الجواب: إنَّ العشر يجب من ثلاثمائة صاع وهي خمسة أوساق، والوسق ستون صاعاً فيجب فيها نصف الوسق، واختلفوا فيما زاد في الخمسة إلى العشرة ومن العشرة إلى العشرين، فقال بعضهم: يعطى على ما زاد منها بالغاً ما بلغ منها قليلاً أو كثيراً، وقال بعضهم: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ العشرة، وقالوا: لأنَّه جاء في الأثر أنَّه لا شيء في الأوقاص والأشناق وتفسير الأوقاص والأشناق ما بين الفريضة إلى الأخرى، وكل قد عمل به، ولكن الذي نأخذ به أنَّ عليهم العشر في ذلك ووجب فيما زاد.(1) /73/

(1) وذلك فيما سقت السماء أو العيون الجارية، وأمَّا ما بقي بنحو النضح والمعاناة فنصف العشر على ما أجمعوا عليه.

٧٣ / ١٩٦