كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٤

سؤال30، ص 103: وذكرت من أتم عشرة أقفزة قمحاً أعليه الأداء بذلك الشعير الذي أتمَّ به من القمح أم لا؟ أو على العكس؟

الجواب: إنَّ القمح والشعير يتم بعضها بعضاً ويصير بعضها إلى بعض.

سؤال31، ص74: وذكرت رجلاً ينبش قبور الأولين فوجد فخاراً أو حديداً أو فضَّة يسيرة أو خلاخل من ذهب أو سواراً هل يكون في ذلك الخمس؟

الجواب: في ذلك أنَّه لا يجب عليه الخمس. وفي الذهب والفضة فيما قل منها أو كثر يؤدي خمسه فما بقي فهو له.

سؤال32، ص61: وذكرت أشياء العبيد هل عليها زكاة؟

الجواب: إنَّ العبيد وجميع أموالهم من أشيائهم وغيرها فعلى المولى أن يزكي ذلك كله من أموالهم التي تجب فيها الزكاة.

سؤال33، ص61: وذكرت زكاة العشر من كم وإلى كم منتهى ذلك والغنم والبقر والإبل وما يؤخذ من أسنانها وما يؤخذ /74/

٧٤ / ١٩٦