كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٤سؤال30، ص 103: وذكرت من أتم عشرة أقفزة قمحاً أعليه الأداء بذلك الشعير الذي أتمَّ به من القمح أم لا؟ أو على العكس؟
الجواب: إنَّ القمح والشعير يتم بعضها بعضاً ويصير بعضها إلى بعض.
سؤال31، ص74: وذكرت رجلاً ينبش قبور الأولين فوجد فخاراً أو حديداً أو فضَّة يسيرة أو خلاخل من ذهب أو سواراً هل يكون في ذلك الخمس؟
الجواب: في ذلك أنَّه لا يجب عليه الخمس. وفي الذهب والفضة فيما قل منها أو كثر يؤدي خمسه فما بقي فهو له.
سؤال32، ص61: وذكرت أشياء العبيد هل عليها زكاة؟
الجواب: إنَّ العبيد وجميع أموالهم من أشيائهم وغيرها فعلى المولى أن يزكي ذلك كله من أموالهم التي تجب فيها الزكاة.
سؤال33، ص61: وذكرت زكاة العشر من كم وإلى كم منتهى ذلك والغنم والبقر والإبل وما يؤخذ من أسنانها وما يؤخذ /74/
٧٤ / ١٩٦