كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٥من البقر والإبل حتى يبلغ البقر، وهل تجزي ابن ستة أشهر في أخذ الصدقة من البقر والضأن؟
الجواب: في هذه المسألة قد مضى من العشر وزكاة الإبل والبقر والغنم ووقت ذلك، وعيَّنا ما فيها ما خلا أسنان الإبل والضأن والبقر.
ولا يؤخذ ابن ستة أشهر من الغنم ضأناً أو معزاً في شيء ممَّا ذكرت، وأدنى ما يؤخذ من أسنان الضأن التي كانت صحيحة سالمة من العيوب.
سؤال34، ص61: وذكرت إذا استوت الضأن والمعز فمن أيهما تؤخذ الصدقة، إذا غلب المعز على الضأن فهل يؤخذ من الضأن والمعز؟
الجواب: أن للمصدق أن يأخذ صدقته من(1) الأكثر منهما.
سؤال35، ص116: وذكرت رجلين اشتركا جمالاً، وآخر منهما له ماله غيره أكانت تجب الصدقة بعضها ببعض؟ /75/
(1) انظر الجواب عن السؤال رقم 25، في المجموعة فكأنَّه رحمه الله يشير إليه.
٧٥ / ١٩٦