كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٦

الجواب: إن كانت الجمال للتجارة فإنَّ فيها زكاة الأموال تنظر سهمك فيها وتضمه إلى مالك، وتزكيه إلى زكاة الأموال، وإن كانت هي ممَّا ليس للتجارة وإنَّما هي سائمة فليس فيها زكاة الأموال وإنَّما زكاة الإبل كما لا تؤخذ صدقات الإبل.

سؤال36، ص74: وذكرت رجلاً شارك من لا يؤدي زكاة ماله هل تصحَّ مشاركته أم لا؟ وهو لا يؤدي العشر وهل على الذي يؤدي العشر عشر الطعام كلّه أم يؤدي على نصفه؟

الجواب: لا بأس بشركة من ذكرت ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾(1) وينبغي أن لا يقسم الطعام حتى يخرج عشره قبل قسمة، فإن قسما ولم يخرجا العشر فعلى كل واحد منهما ما ينوبه ممَّا لزمه وليس على أحدهما أن يؤدي على نصيب صاحبه.

سؤال37، ص139: وذكرت هل يجوز للمسلم أن يشارك منافقاً في تجارته أو هل له أن يوكله في إخراج عشره إذا شاركه في الزرع؟ /76/

(1) سورة فاطر من آية 18.

٧٦ / ١٩٦