كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٧

الجواب: في ذلك إن كان المنافق هو عنده أمين في دينه ينتهي إلى ما يريبه(1) فلا أرى بأساً إن شاركه ويوكله لإخراج العشر، وإن كان ليس بمأمون في دينه فلا أرى أن يوكله على شيء ممَّا ذكرت.

سؤال38، ص105: وذكرت رجلاً هل يحمل عشر ماله إلى أرض بعيدة عن موضع حصاده وما حد منزله وهو منتجع صاحب عمل وأين يقضي عشره؟ وأين يكون منزله؟

الجواب: في ذلك أنَّ عليه أن يقضي عشره في موضع وطنه إذا كان متقارب الموضع، وإذا كان زرعه في بلد ووطنه في بلدة بينهما سفر ناء، فإنَّما يجب عليه أن يؤدي عشرة في موضع زرعه.

سؤال39، ص39: وذكرت الزكاة وقول أهل طرابلس (هي لمن أحرز أهلها) فهل هي كما قالوا؟ وكيف المأخوذ به؟ وكيف وضعها في أهلها الذين سماها الله لهم؟ وهل يكون لذوي الأرحام؟ تسأل أفسر لك ذلك كلَّه. /77/

(1) أي لا يقتحم الريبة وليس متهتكاً.

٧٧ / ١٩٦