كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٩سؤال40، ص113: وذكرت عن كم من المال يأخذ الرجل المسكنة؟
الجواب: إن كان عنده ما يكفيه قوت سنة في نفقته وكسوته وما يحتاج إليه فإن هذا ليس بفقير، ولا يكون له أخذ أخذ المسكنة، وإن كان ليس عنده قوت سنة فله أن يأخذ المسكنة وهو فقير.
سؤال41، ص80: وذكرت طفلاً له أخ بأرض بائسة هل يصلح للأخ أن يبعث إلى أخيه الطفل من زكاته شيئاً أم لا؟
الجواب: إنَّ الرجل لا ينبغي له أن يخرج زكاة فقراء ذلك الموضع الذي فيه، هذا هو الذي يعرف من قول المسلمين.
سؤال42، ص 114: وذكرت قوماً رجل عنهم إخوتهم وتركوهم ولم يحبسهم عنهم إلا الضعف فتباعدوا عنهم مسيرة يوم هل يعطي لهم شيء أم لا؟
الجواب: إن كانوا فقراء فلهم من الحقوق ما للفقراء، وليس في ارتحال إخوانهم عنهم ما يوجب لهم حقاً، ولا إذا كانوا معهم ما /79/
٧٩ / ١٩٦