كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٠يبطل الحقوق، وإنَّما ينظر إلى حالهم فإن كانوا فقراء كان لهم الحق، وإن لم يكونوا فقراء فلا حق لهم في الزكاة.
سؤال43، ص116: وذكرت رجلاً عرف من أهل الولاية فزعم أنَّه ليس له مال هل يعطى شيئاً أم لا؟
الجواب: إنَّه ليس من النَّاس إلا ما ظهر لك فمن ظهر لك منه المسكنة فهو فقير، فله من الحقوق ما للفقراء حتى يعلم خلاف ما يقول.
سؤال44، ص116: وذكرت قوماً ليس لهم مساكين فما أقرب الفقراء إليهم من الأحياء.
سؤال45، ص116: وذكرت رجلاً ليس له يوم الفطر معيشة إلا اللبن واللحم، فكيف يعطي ذلك؟
الجواب: إنَّه يعطي ممَّا يأكل./80/
٨٠ / ١٩٦