كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨١سؤال46، ص79: وذكرت رجلاً عنده يتامى أقارب إخوة أو بنو إخوة أو بنو عم، وهم ممَّن يستوجبون الزكاة، فهل يصحُّ له أن يأكل معهم من زكاتهم التي أعطاهم أم لا؟
الجواب: في ذلك أنَّه إذا أعطاهم وبلغت إليهم فهي مال من أموالهم يجوز له من ذلك ما يجوز له من مالهم من الشركة والطعام ونحو ذلك، وقد بلغنا عن النبي (ص) أتت بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها إلى آخر الرواية(1).
سؤال47، ص40: وذكرت رجلاً يغشاه المسلمون في غير وقت الزكاة هل له أن يتداين لهم على الزكاة إلى حضورها أم لا؟
الجواب: إنَّ الله تعالى قسم الصدقات وسمى أهلها فمن حضر منهم عند قسم الصدقة واجتماعها أعطي، ومن جاء قبل اجتماعها/81/
(1) الرواية في مسند الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله (ص) والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وإدام فقال: (ألم أر البرمة تفور باللحم؟) قلنا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدَّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال عليه السلام (هو عليها صدقة وهو إلينا هدية)