كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٢

وقبيل قسمتها لم يستدن له بدين لعطائه، فإن استدان رجل من المسلمين على نفسه ديناً فأعطاه للفقراء قبل قسمتها فهو ضامن لذلك، وعليه أداؤه إلى أهله يوم تحل له الصدقة من ماله، فإن حضرها ذوو الفقر فليعط وإن لم يحضر فلا حق لمن غاب.

سؤال48، ص112: وذكرت الغارمين هل لهم نصيب من الحقوق أم لا؟

الجواب: إنَّ لهم من الحقوق ما للفقراء لأنَّهم فقراء.

سؤال49، ص83: وذكرت هل يعطى للفقراء فطرة رمضان أكثر من مد؟

الجواب: إذا كان الطعام كثيراً والفقراء قليلاً رد عليهم بقدر فقرهم وحاجتهم، وإنَّما صاعاً صاعاً إذا لم يكن الطعام، والفقراء كثير، وهذا اجتهاد من الذي نظر في ذلك، وليس في ذلك أمر معلوم/82/

٨٢ / ١٩٦