كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٣

سؤال 50، ص83: وأما ماذكرت من صاحب الجنان الذي ليس له مال لغيره(1) ولا يقدر على بيعه وهو أصل وليس له في جنانه ما يقوته؟

الجواب: إنَّ الفطرة لا يؤديها، وإن كان في جنانه ما يقوته ويقوت عياله فأحب له أن يؤدي الفطرة ممَّا عليه.

سؤال51، ص56: وذكرت صدقة الفطر يحضر قسمتها قوم ليسوا من أهل الولاية وهم فقراء هل يعطون منها شيئاً أم لا؟

الجواب: إنَّ صدقة الفطر زكاة، والزكاة لا تعطى إلا لمن يرتضى من أهل الولاية والأمانة.

سؤال52، ص56: وذكرت رجلاً جاور قوماً ليسوا من أهل الولاية وهم فقراء محاويج، فهل يعطون من العشر والصدقة شيئًا، كانوا ذوي رحم وغير ذي رحم، هل يسع الأمر فيهم أم لا؟ /83/

(1) كذا في النسخة ويبدو أن الصَّواب ليس له مال غيره.

٨٣ / ١٩٦