كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٣سؤال 50، ص83: وأما ماذكرت من صاحب الجنان الذي ليس له مال لغيره(1) ولا يقدر على بيعه وهو أصل وليس له في جنانه ما يقوته؟
الجواب: إنَّ الفطرة لا يؤديها، وإن كان في جنانه ما يقوته ويقوت عياله فأحب له أن يؤدي الفطرة ممَّا عليه.
سؤال51، ص56: وذكرت صدقة الفطر يحضر قسمتها قوم ليسوا من أهل الولاية وهم فقراء هل يعطون منها شيئاً أم لا؟
الجواب: إنَّ صدقة الفطر زكاة، والزكاة لا تعطى إلا لمن يرتضى من أهل الولاية والأمانة.
سؤال52، ص56: وذكرت رجلاً جاور قوماً ليسوا من أهل الولاية وهم فقراء محاويج، فهل يعطون من العشر والصدقة شيئًا، كانوا ذوي رحم وغير ذي رحم، هل يسع الأمر فيهم أم لا؟ /83/
(1) كذا في النسخة ويبدو أن الصَّواب ليس له مال غيره.
٨٣ / ١٩٦