كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٢سؤال07، ص115: وذكرت رجلاً قال: سوَّد الله وجهه إن فعل كذا وكذا ثم فعل؟
الجواب: إنَّه ما أرى في هذا كفارة لأنَّه دعا على نفسه.
سؤال08، ص104: وذكرت امرأت قالت لزوجها: كل مالي عليك صدقة إن قلت: كذا وكذا ثم حنث؟
الجواب: إنَّ هذا لا يجوز وهذه مخاطرة، وليس ذلك من طريق الإيمان فيلزمها ما يلزم في المهر.
سؤال09، ص59: وذكرت رجلاً حلف أن لا يركب دابة فلان هذه ثم إنَّ فلاناً باع دابَّته، أله أن يركبها بعد البيع؟
الجواب: إنَّه لا بأس أن يركبها بعد البيع، لأنَّه إذا باعها فليست بدابَّته، لأنَّه كان يمينه أن لا يركب دابَّة فلان.
سؤال، ص46: وذكرت رجلاً حلف بالطَّلاق لا يشرب لبن هذه الغنم فأكل زبدها، وكيف به إن حلف على لحومها فأكل شحومها أيحنث أم لا؟ /92/
٩٢ / ١٩٦