كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٢

سؤال07، ص115: وذكرت رجلاً قال: سوَّد الله وجهه إن فعل كذا وكذا ثم فعل؟

الجواب: إنَّه ما أرى في هذا كفارة لأنَّه دعا على نفسه.

سؤال08، ص104: وذكرت امرأت قالت لزوجها: كل مالي عليك صدقة إن قلت: كذا وكذا ثم حنث؟

الجواب: إنَّ هذا لا يجوز وهذه مخاطرة، وليس ذلك من طريق الإيمان فيلزمها ما يلزم في المهر.

سؤال09، ص59: وذكرت رجلاً حلف أن لا يركب دابة فلان هذه ثم إنَّ فلاناً باع دابَّته، أله أن يركبها بعد البيع؟

الجواب: إنَّه لا بأس أن يركبها بعد البيع، لأنَّه إذا باعها فليست بدابَّته، لأنَّه كان يمينه أن لا يركب دابَّة فلان.

سؤال، ص46: وذكرت رجلاً حلف بالطَّلاق لا يشرب لبن هذه الغنم فأكل زبدها، وكيف به إن حلف على لحومها فأكل شحومها أيحنث أم لا؟ /92/

٩٢ / ١٩٦