كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٤

سؤال12، ص54: وذكرت رجلاً حلف لغلامه بحريَّته لا يملك عليه رجلاً، ثم إنَّ صاحب العبد احتاج إلى بيعه واضطر إلى ذلك، هل له أن يبيعه من رجل أو امرأة، وهل له أن يبيعه من الأطفال، هل له ذلك أم لا؟ وإن باعه من رجل فمتى يخرج حر أو ليس له عتق؟

الجواب: إن شاء باع نصفه لأنَّه إن باع نصفه فليس ببائع له كلَّه، ولا يحنث حتى يبيعه كلَّه، والبيع من رجلين أو أكثر هو بيع له يحنث فيه، وكذلك بيعه من المرأة، ولا يكون البيع من الأطفال ليخرجه من الحنث، إلا أن يبيع نصفه فيكون بائعاً للنِّصف لا للجميع.

سؤال13، ص193: وذكرت رجلاً قال: عليه رقبة إن فعل كذا وكذا، ففعل الذي حلف عليه وله رقيق ولم يكن له رأس واحد؟

الجواب: الجواب مثل الجواب في المسألة الأولى، وإنَّما هذا جعل على نفسه عتق رقبة، وإذا فعل حنث ووجبت عليه الرَّقبة /94/

٩٤ / ١٩٦