كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٥دنيا عليه، كان له رأس أو لم يكن، إلا أن يكون أراد عتق رقبة ممَّا ملك ويكون على ما نوى.
سؤال14، ص139: وذكرت رجلاً قال: علي المشي إلى بيت الله ثلاثين حجَّة إن فعلت أو قال إن لم يفعل؟
الجواب: إنَّه إذا حنث وجب عليه ما جعل على نفسه.
سؤال15، ص139: وذكرت رجلاً حلف لا يكلِّم فلاناً فكتب إليه كتاباً إن كان حنث بذلك؟
الجواب: إنَّ هذا عندنا ليس بكلام.
سؤال16، ص 149: وذكرت رجلاً شارك آخر في رفيق بميراث أو غير ذلك أو مال مضاربة ثم يحلف بكل رأس له لوجه الله إن كان يقع عليه حنث في الرقيق الذي فيه شركة؟
الجواب: إنَّ فيه اختلافاً لأصحابنا، فمنهم من يقول: يحنث في كل سهم له في رأس قليلاً أو كثيراً، وهو قول الربيع.
وقال غيره: لا يحنث حتى يكون له مملوك كاملاً. /95/
٩٥ / ١٩٦