كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٦سؤال17، ص60: وذكرت رجلا ً حرم على رجل دخول بيته وللمحرم عليه في ذلك البيت ضيعة متاع: أو رقيق أو حلف له لا يخرج ضيعته، أ له أن يقتحم في بيته بغير إذنه فيخرج ضيعته أم لا؟
الجواب: إن الله تبارك وتعالى قال: ﴿يا أيُّها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلِّموا على أهلها﴾(1) الآية، التسليم ثم الاستيدان، فإذا أذن له بالدخول دخل، وإن أبوا من الدخول يسألون إخراج ضيعتهم والأمتعة إلى أهلها، فإن أبوا من إخراج الضيعة والأمتعة استعدى لهم السلطان فيأمرهم بإخراج الضيعة بالرغم لا بالرضى.
فإن أبوا من السلطان الدخول لبيوتهم وإخراجه ضيعة القوم بعد ما تبيَّن أنَّ لهم في بيوتهم ضيعةً وأمتعة، وكذلك إن لم يكن السلطان يحجز بين النَّاس أن تؤخذ ضيعتهم، كان لهم أن يفتحموا عليه ويأخذوا ضيعتهم من بيته. /96/
(1) سورة النور آية 27.
٩٦ / ١٩٦