كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٧

المجموعة الخامسة في النِّكاح والطلاق والعدة وما إليها

سؤال01، ص66: وذكرت رجلاً تزوَّج جارية فدخل عليها بغير إذن أهل البيت، أله ذلك؟ أم لا يدخل عليها إلا بإذن؟ فإن دخل بغير إذن فمسَّ بيده فصادف ختنه أم امرأته، هل تحرم عليه امرأته بذلك أم لا؟

الجواب: إن رضيت له بالدُّخول عليها فلا بأس أن يدخل بغير إذن أهل البيت، وأمَّا مسَّه بيده جسد ختنه فهو غير متعمَّد لمسها فلا تحرم عليه امرأته بهذا، لأنَّه لم يتعمَّد ذلك ولم يرده.

سؤال02، ص68: وذكرت رجلاً ملك جاريةً بكراً بلغت أو لم تبلغ ففارقها ولم تحض فكم عدَّتها؟ ثلاثة أشهر؟ أم تتربَّص أكثر من ذلك؟ فإن تربَّصت ستة أو أكثر من ذلك ولم تحض بعد ثلاثة أشهر فنكحت فلما دخل بها زوجها حاضت، أيعتزل عنها أم لا؟ أم تتربص حتى يتمَّ حيضها؟ /97/

٩٧ / ١٩٦