كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٨الجواب: إنَّ الله تعالى قال: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾(1) يعني أنَّ عدَّة من لم تحض عدة اللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر، فإذا أكملت ثلاثة أشهر ولم تحض فقد انقضت عدَّتها وحلَّ نكاحها، وليس عليها إن هي حاضت بعد ذلك، نكحت أو لم تنكح أن تستقبل عدة أخرى، لأنَّ عدَّتها التي جعل الله لها قد انقضت كما أمرها الله.
سؤال03، ص102: وذكرت النحلة إذا شرطها الأب أو الأخ ثم مات المتزوِّج ثم أراد الرجل أن يقاطع ابنته بدينه، ذلك أم لا؟ وقد ابتنت الابنة ذلك، أرأيت إن قالت له قبل أن يقبض خذها من رأس المال هي لك حلال، ثم بدا لها بعد ذلك هل لها ذلك أم لا؟(2)
الجواب: إن كانت النَّحلة أخذها أبوها وكان محتاجاً فهي له، وإن كان إنَّما أخذها أخ أو ولي غير الأب فليس له فيها شيء، وهي للجارية إلا إن كانت أعطتها الولي فهي له. /98/