مختصر في أحكام الوصية مجهول

مختصر الوصية01

الجزء ١ · صفحة ٥

? ما تضمَّن إجحافا بالورثة، لقول الله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ (النساء:12)

? أو كان فيه إيصاء لوارث، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :«لا وصية لوارث» رواه الربيع، وأحمد، والترمذي.

? أو كان في معصية.

المكروهُ في الوصيّةِ:

إذا كانت في غير موجب، وكان الميِّت فقيراً أو ورثته كذلك، للحديث «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرَهم عالة يتكفَّفون الناسَ» رواه البخاري ومسلم .

ومن جملة ما يوصي به الإنسانُ:

1- الديون: فيُثبتها بالتحديد، ومن الأحسن أن يُفرِد لها سجلاًّ خاصًّا يتعهَّده بالمراجَعة باستمرار.

2- المحالَلة: لِمَن ناله بظلمٍ معنويٍّ أو ماديٍّ، بما يجبرُ خاطِرَه، والأصل استسماحه قبل الموت، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «مَن كانت له مَظلمةٌ لأحدٍ مِن عِرضِه أو شيءٍ فليتحلَّله منه اليومَ قبل أن لا يكون دينار ولا درهمٌ» رواه البخاري.

ويستوي في الديون والمحاللة الوارثُ وغيرُ الوارثِ، وتخرَجُ من كلِّ التركة ولو استغرقت جميع المال، وتكون بلفظ: «أقرُّ بأنَّ عليَّ لفلانٍ بن فلان الفلاني، كذا ديْناً أو مَظلمة»أو «أقرُّ بأنَّ عليَّ لفلانٍ بن فلان الفلاني كذا وكذا ضمانًا»، أو عباراتٌ أخرى توحي بأنّه أمرٌ واجبٌ لابد من قضائهِ.

3- الوصيَّة للأقرب: وهي فرض على من يملك مالا، لقوله تعالى: ﴿ إنَّ تركَ خيراً ﴾ . والأقرب هو الذي يرث من العصبةِ إذا انعدم الوارث ذَكراً كان أو أنثى، غنيا كان أو فقيراً، (ملاحظة: ويحسُن أن يكون المقدار الموصى به معيَّنا ومعتبراً، لا يكون بالنسبة المئوية، وتخرج وصية الأقرب من الثلث.

4- الكفَّارات الواجبة: وفيها نوعان: مغلَّظة ومخفَّفة.

٥ / ١١