مختصر في أحكام الوصية مجهول

مختصر الوصية01

الجزء ١ · صفحة ٧

5- الصوم: يوصي به إذا فرَّط(رجَّح بعض العلماء أن يطعم ورثته مسكينا عن كلِّ يوم أفطر فيه إذا تعذر من يصوم عن الهالك استنادًا لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة:184)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «مَن ماتَ وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه» رواه الشيخان وأحمد.

6- الزكاة: إذا وجبت عليه ولم يُخرجها لمانعٍ أوصى بها( ملاحظة:- على أن لا يتَّخذ ذلك ذريعة لتأخير أدائها، لأنَّها فرض على الفور لا التراخي، وتأخيرها من غير سبب معتبر شرعا ذنبٌ عظيم يستلزم التوبة، ويستتبع أحكاما فقهية تُنظر في مظانها)، وتُخرج من كلِّ المال بعد حقوق العباد؛ وإذا كانت للاحتياط خرجت من الثلث.

أمَّا زكاة الثمار فتخرج عند الحَصاد ولو لم يوصِ بها صاحبها.

7- الحجُّ والعمرَة: إذا تحقَّقت الاستطاعة، لكن حال دون ذلك مانع كالموانع القانونية اليوم، أو الاشتغال بمريض، أو والد كبير، فإنَّه يوصي به، وينصح بما يلي:

? أن لا يعلِّق الحجَّة بملكٍ معيَّن ولا بمبلغ معيَّن لتذبذب الأسعار.

? أن لا يعيِّن لها شخصا بعينه، لكن يترك ذلك للوكيل الذي عليه أن يراعي الثقةَ العارفَ بالأحكام، وأن يبدأ بأولياء الميِّت، ويتجنَّب الزوائد والبدع.

والحجُّ يخرج من الثلث﴿ملاحظة: هو قول جمهور فقهاء الإباضية﴾، أمّا ﴿الشيخ أحمد الخليلي: تخرج من جملة المال لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أنّ حقّ الله تعالى مقدم على حق المخلوقين حيث قال:« فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء» رواه بنحوه البخاري ومسلم﴾.

٧ / ١١