أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

وابنة لبون؛ فإذا بلغت خمسين ومائتين ففيها خمس حقائق؛ فإذا بلغت ستِّين ومائتين ففيها أربع بنات لبون وحقّتان؛ فإذا بلغت سبعين ومائتين ففيها ثلاث حقائق وثلاث بنات لبون؛ فإذا بلغت ثمانين (1) ومائتين ففيها أربع حقائق وابنتا لبون؛ فإذا بلغت تسعين ومائتين ففيها خمس حقائق وابنة لبون؛ فإذا بلغت ثلاث مائة ففيها ستُّ حقائق. فإذا كثرت الإبل فعلى هذا الحساب: ففي كلِّ أربعين ابنت لبون، وفي كلِّ خمسين حقَّة.

صدقة البقر

وصدقة البقرة مثل صدقة الإبل، على عددها يؤخذ ما يؤخذ من الإبل من الغنم ما لم تبلغ خمسة وعشرين؛ فإذا بلغت خمسة وعشرين فحوليَّة نظيرة بنت مخاض.

ويؤخذ من البقر ما يؤخذ من الإبل غير أنَّ أسنان الإبل كثيرة وأسنان البقر قصيرة عاجلة. ولكن يعدُّ لها (2) من السنين ما يعدُّ للإبل، فيؤخذ مكان ابنة لبون في الإبل نظيرتها في السنين، ويؤخذ مكان حقَّة نظيرتها؛ وكذلك مكان كلِّ سنٍّ من الإبل نظيرتها من البقر في السنين، وإن اختلفت أسنانها.

فإن لم يجد المصدِّق في الإبل سنَّ (3) فريضة الصدقة ووجد فوقها

(1) - في (هـ): تكرار «ثمانين».

(2) - في (هـ): «يدلُّها». وهو خطأ.

(3) - أمَّا أعمار إبل الصدقة فهي كما يلي:

* بنت مخاض: وهي الداخلة في السنة الثانية.

* بنت لبون: وهي الدّخلة في السنة الثالثة.

*حقَّة: وهي الداخلة في السنة الرابعة.

*جذعة: وهي الداخلة في السنة الخامسة.