أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ٩٩فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت (1) مخاض. فإذا لم توجد ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، حتَّى تبلغ خمسا وثلاثين؛ فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة لبون، حتَّى تبلغ خمسة وأربعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حُقَّة طروقة الفحل، (2) حتَّى تبلغ ستِّين؛ فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة حتَّى [17] تبلغ خمسة وسبعين؛ فإذا زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون حتَّى تبلغ تسعين؛ فإذا زادت واحدة، ففيها حقَّتان، حتى تبلغ عشرين ومائة؛ فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون حتَّى تبلغ ثلاثين ومائة، ففيها حقَّة وابنتا لبون؛ فإذا بلغت أربعين ومائة، ففيها حقَّتان وابنة لبون؛ فإذا بلغت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقائق (3) فإذا بلغت ستِّين ومائة، ففيها أربعة بنات لبون، حتَّى تبلغ سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقَّة؛ فإذا بلغت ثمانين ومائة، ففيها حقَّتان وابنتا لبون؛ فإذا بلغت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقائق وابنة لبون؛ فإذا بلغت مائتين، ففيها أربع حقائق، أو خمس بنات لبون، لأنَّه إذا كثر الإبل أخذ من كلِّ أربعين ابنة لبون ومن كلِّ (4) خمسين حقَّة.
وليس فيما لم يكمل العشرة بعد أن تزيد الإبل على العشرين ومائة شيء؛ فإذا بلغت عشرة ومائتين ففيها أربع بنات لبون وحقَّة؛ فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها حقَّتان وثلاث بنات لبون؛ فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقائق وابنتا لبون؛ فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها أربع حقائق
(1) - في (هـ): «ابنة».
(2) - طروقة الفحل: وهي الداخلة في السنة الرَّابعة.
(3) -في النسخ جُمعت الحقَّة إلى حقائق، وهو خطأ والصَّحيح إلى: حقق أو حقاق. وأثبتنا ما في المخطوط مراعاة للأمانة العلميَّة.
(4) - في (هـ): «ولكلِّ».