أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٠١

أخذها وردَّ فضل ما بينهما بقيمة عدل (1) ذهب أو فضَّة، والصدقة من الحول (2) القمر (3).

صدقة الغنم

لا يأخذ مِمَّا دون الأربعين شيئًا حتَّى تتمَّ أربعين، فإذا بلغت [18] أربعين وبقيت عند صاحبها سنةً ففيها شاة، حتَّى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتان حتَّى تبلغ مائتين؛ فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاث شياه، (4) حتَّى تبلغ تسعًا وتسعين وثلاثَ مائة، فإذا زادت واحدٌة وكمل أربعُ مائة ففيها أربع شياه؛ (5) ثمَّ يستقيم بعد ذلك حسابها: لكلِّ مائة تامَّةٍ شاةٌ، وليس فيما لم يكمل المائة من التسع والتسعين بعدَ إذْ جازت الغنم ثلاثَ مائة شيءٌ.

ويأخذ المصدِّق من أوسط الغنم.

ويعدُّ من الغنم من أولادها مع أمَّهاتها ما حمله الراعي واستغنى عن أمَّه. قال بعضهم: ما جاز الوادي؛ وقال بعضهم: وإن حمله الراعي؛ (6) ولكن من نأخذ عنه مِمَّن أدركنا لا يرى الشاة إلاَّ شاةً استغنت عن غيرها (7).

(1) - في (هـ): «على»، وهو خطأ.

(2) - في (هـ): إضافة: «سنين».

(3) - كذا في النسخ ولعلَّ الصواب تنكير كلمة حول. أي من الأشهر القمريَّة لا الشمسيَّة.

(4) - في (هـ): «أشياه».

(5) - في (هـ): «أشياه».

(6) - في (هـ): «الرعي». وهو خطأ.

(7) - زكاة الماعز هو نفس زكاة الغنم ولكن يمنع أخذ التيس والذكر من الغنم. الجيطالي: قواعد الإسلام، ج 2،ص 14.