أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ١٠٢[حكم تأخير الزكاة]
ومن أخَّر (1) زكاة ماله شهرا في شهر ألاَّ يُكفّر، ولا يضلَّ في الحكم، ما لم يدخل حول (2) في حول، وقال من نأخذ عنه: وإن دخل حول (3) في حول لا يحكم عليه بالكفر ما لم يمت ولم يؤدِّها (4) ولم يوص، إلاَّ أن يكون مانعا فإنَّه يضلُّ في حين ذلك. وقد روي عن النبيء عليه السلام أنَّه قال في خطبته: «ألا إنَّه لا صلاة لمانع الزكاة، لا صلاة لمانع الزكاة، والمتعدِّي فيها كمانعها». (5)
زكاة الفطر [حكمها]
وزكاة الفطر يؤدِّيها (6) من كان له ما يقوِّته سنة، وهي سُنَّة، (7) الأخذُ بها فضيلةٌ، وتركها ليس بخطيئة.
والسنَّة سنَّتان:
* سنَّة في غير فريضةٍ، الأخذُ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة.
* وسنَّة في فريضةٍ، الأخذُ بها هدى (8) وتركها ضلالة.
[من ومِمَّاذا ومتى تؤدَّى]
أن يعطي فطرته (9) من أطيب ماله على جميع عياله، والحرِّ والعبدِ،
(1) - في النُّسخ: «وخَّر». وصحَّحناها على ما اعتيد عليه من الاستعمال.
(2) - في (هـ): «حولاً».
(3) - في (هـ): «حولاً». وهو خطأ.
(4) - في (هـ): «يدها». وهو خطأ.
(5) - رواه الربيع عن ابن عبّاس برقم 342، ورواه الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً مع زيادة. قال الربيع: المتعدِّي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها.
(6) - في (د) و (هـ): «يدِّيها». وفي (ب) و (جـ): يؤدِّها. والصواب ما أثبت.
(7) - في (هـ): تكرار: «وهي سنَّة».
(8) - في (هـ): «هذا». وهو تصحيف.
(9) - في (هـ): «فرطته». وهو تصحيف.