أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

على كلِّ رأس يومَ الفطر، صاعا بصاع (1) النبيء عليه السلام، من قمح، أو من تمر، أو شعير، أو ذُرَةٍ، أو زبيب، أو لحم، أو لبن حليب ما لم يخالطه ماء، أو ممَّا يأكل منه، ويكون قوتَ عامَّة عياله، أو يَخلِط من الأنواع.

وليؤدِّها (2) بعد ما صلَّى الصُّبح (3) قبل أن يصلِّي صلاة العيد يوم الفطر أفضلها، أو قبل نصف النَّهار.

(1) - في (هـ): تكرار: «بصاع».

(2) - في (د) و (هـ): «وليدِّها».

(3) - في (ب) و (جـ): «بعد صلاة الصبح».