أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ١١٠غيره وكفّارته ما لم تلزمه نفقته، (1) ولا يَحكم في ذلك واحدٌ، ولا يَحكم هو لنفسه وإن كان يعلم ذلك.
والسنّة المجتمع عليها: لا يغطّ الرجل رأسه. وإن نسي وغطّى، أجهر بالتلبية ونزع (2) وإن مرَّ عليه يوم أو ليلة كفَّر بدم.
ولا يلبس الرجل المحرم الأطواق (3) ولا سراويلات ولا خفّين إلا مضطرًّا، وليقلب ساقيها (4) إلى الكعبين. (5)
ولا يتقلّد سيفا ولا يحتزم الخائف؛ ورخّص له في سيفه يمسكه معه، قال بعضهم: يتقلّد الخائف، وقال بعضهم: يمسكه ولايتقلّده.
ولا يلبس الرجل (6) المحرم الخاتم، ولا يحتزم، ولا يزر (7) عليه ثوبا. ولا يتطيَّب ولا يمسّ طيبا، ولا يشمُّه؛ (8) فإن فعل فدم يهريقه، (9) ولا يكتحل بالأثمد (10)، ويكتحل بالأنزروت (11) والمستكا (12)، والأنزروت (149 مكرَّر) حبُّ السودان، ولا يدهن بلبان (13)
(1) - في (هـ): «وكفَّاراته ما لم تلزمه نفقة».
(2) - في النسختين (ب) و (جـ): «ونرع» بالراء، والصحيح ما أثبت من (د) و (هـ).
(3) - الأطواق جمع طوق: ما يلبس حول العنق وغيره.
(4) - في النسخ: «ساقيهما». والصواب ما أثبت من (هـ).
(5) - في (هـ): «الكعبتين».
(6) - في (هـ): سقط: «الرجل».
(7) - في (ب) و (جـ): «يزور»، وفي (د) و (هـ): «يزر»، والصواب: «يأتزر» أو «يتأزَّر». أي يلبس لباسا فيه أزرار.
(8) - في (هـ): «يسمه». وهو تصحيف.
(9) - كذا في النسخ، ولعلَّ الأصوب: «يريقه» أو «يهرقه».
(10) -في (هـ): «الإتمد»، بتاء مثنَّاة. وهو تصحيف. والإثمد: حجر يكتحل به.
(11) - 149 مكرَّر - في (هـ): «الأنزورة».
(12) - (ب) و (جـ): «المشكا». وفي (د) و (هـ): «المستكا».
(13) - في (هـ): «ببان». وهو خطأ.