أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ١١٢تتزيّن ولا تكتحل، ولا تنظر في مرآة إلاّ من علّة، وتنزع عنها حليّها إلاّ ما خافت أن ينكسر بنزعه تركته إيّاه. (1)
[المحرم والحشرات]
ولا يقتل المحرم قمَّلة (2) ولا يلقه من ثوبه ولا يطرحه عنه (3)، ويطرح البرغوث (4) والقرادة (5) والحمنان (6) والحلمان (7) وكلّ ما ليس منه، ولا يُقتل من ذلك شيء.
وليدهن بعيره ويطليه (8) بالقطران (9) ويحكُّه ويقرده (10).
[فدية المحرم المريض]
ونهى الله المحرم عن (11) الحلق حتّى يبلغ الهدي محلّه، فإن كان به أذى من رأسه فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفيها إضمار: ﴿فَمَن كَان مِنكُمْ مَّريضًا اَوْ بهِ أذًى مِّنْ رَّأسِه﴾ فحلق، {فَفِديَةٌ مِّن صيَامٍ اَو
(1) - كذا في النسخ: إيّاه كلمة زائدة.
(2) - في (هـ): «قمَّله».
(3) - انظر جواز هذا في حديث ابن عبّاس. عامر الشمّاخي: الإيضاح، ج 2، ص 267.
(4) - برغوت: نوع من الحشرات.
(5) - القرادة جمع قردان: حشرة دمويَّة تتعلّق بظهر البعير، مثل القمَّل للأنسان.
(6) - حمنان جمع حمنة: صغار القردان.
(7) - الحلمان جمع حلمة: صغير القردان.
(8) - في (د): «وليطليه»، كذا بإثبات حرف العلَّة، والصواب حذفه. أو الصواب ما أثبت من (هـ).
(9) - القطران: سيّال دهنيّ يؤخذ من شجرة الأبهل والأرز وغيرها.
(10) -يقرده: يلتقط منه القردان.
(11) - في (هـ): «على». وهو خطأ.