أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١١٨

فإذا رمى جمرة العقبة ذبح إن كان متمتِّعًا أو قارنًا؛ وإن كان مفردًا بالحجِّ وليس معه هديٌ حين حلَق يرمي. فإذا ذبح (1) المتمتِّع أو القارن حلق رأسه، فإذا حلق (2) حلَّ له كلُّ شيء إلاَّ النساء والصيد حتَّى يزور البيت، فإذا زار البيت حلَّ له جميع الحلال (3) كلُّه.

[مواقيت الحجِّ]

ولا يحرم بالحجِّ في غير أشهر الحجِّ، وأشهر الحجِّ المعلومات التي ذكر الله: شوال وذو القعدة وعشرة (4) من ذي الحجَّة، وإنَّما ذكر العشرة لأنَّ (5) الإحرام يكون في بعض العشرة، لأنَّ يوم عرفة يوم التاسع، فلا يكون الإحرام بالحجِّ إلاَّ قبل الوقت لمن ضاق به. وأمَّا المتمتِّع عليه قدر ما يبلغه من ميقاته، فإنَّه لا يجاوز الميقات من لم يحرم بعمرة إلاَّ وهو محرم بالحجِّ.

[منهيات الإحرام]

فإذا أحرم المحرم من الميقات أو قبل الميقات بالحجِّ أو بالعمرة أو بهما جميعًا فليتَّق كلَّ ما نهي عنه، ولا يأكل صيد برٍّ ــ وإن صاده غيره ــ وهو قول ابن عبَّاس، وبه أخذ أصحابنا، وعليه اعتمدوا؛ يقول: الآية

(1) - في (هـ): «أذبح». وهو خطأ.

(2) - في (هـ): «أحلق». وهو خطأ.

(3) - في النسختين: (ب) و (جـ): «الحليل».

(4) - في (هـ): «وعشرين».

(5) - في (هـ): «لأجْل».