أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ١٢٠[أحكام الإحرام]
والمحرم بالعمرة يحلُّ إذا طاف بالبيت وركع وسعى بين الصفا والمروة، وقصَّر. والمحرم بالحجِّ لا يحلُّ حتَّى يرجع من عرفات، ويقف بالمشعر ويرمي جمرة العقبة يوم النحر، ويذبح ويحلق إن كان متمتِّعًا بالعمرة إلى الحجِّ أو قارنًا بحجٍّ وعمرة. وأمَّا المفرد بالحجِّ الذي لا يسوق الهدي فلا هدي عليه، ولكن يرمي ويحلق، فإذا حلق حلَّ له كلُّ شيء إلاَّ النساء والصيد. والمتمتِّع والقارن يحلاَّن إذا حلَقا بعد الذبح، يحلاَّن من كلِّ (1) شيء إلاَّ النساء والصيد، حتَّى يزورا (2) البيت. وكذلك المفرد إذا زار وطاف أسبوعًا (3) ركع وطاف بالصفا والمروة حلَّ من النساء والصيد، وحلَّ المهلُّ (4) بالحجِّ.
والبيت الحرام لا يحلُّ أبدًا وما حوله من الحرم صيده ونباته إلاَّ الإذخر (5) فإنَّه رخِّص فيه للبيوت والقبور والخضروات (6) التي يزرعها الناس في الحرم لا بأس بها من بقل أو شجر، لأنَّ مكَّة حرام لحرام الله يوم خلق السموات والأرض. ذكروا عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «مكَّة حرام لحرام الله، لم تحلَّ لأحد قبلي، ولا تحلُّ لأحد بعدي، وإنَّما حلَّت لي ساعة من النهار» (7) يعني يوم فتح مكَّة.
(1) - في (جـ) سقط: «كلِّ».
(2) - في (د) و (هـ): «يزوران». وهو خطأ، والصواب حذف النون، لأنَّه منصوب بأن مضمرة جوازًا بعد حتَّى.
(3) - كذا في (د) و (هـ)، والصواب: «سبعًا». وفي (هـ): «زارا وطافا أسبوعًا، وركعا وطافا بالصفا والمروة حلاَّ». بصيغة المثنَّى.
(4) - في (هـ): «المهمل». وهو تحريف واضح.
(5) - الإذخر جمع إذخرة: حشيش طيِّب الرائحة يسقف به البيوت فوق الخشب.
(6) - في (هـ): «الحضورات». وهو تصحيف.
(7) - رواه الشيخان عن أبي شريح العدوي. والربيع رواه في خطبة عام الفتح برقم 419.