أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

ولا يرث أحد مع الأب والجدِّ إلاَّ الولدُ وولدُ الولدِ ــ مكانَ الولدِ ــ والأمُّ والزَّوجُ والمرأةُ ــ مكانَ الزَّوجِ ــ.

ولا يرث الأبُ ولا الجدُّ مع الولد الذكر إلاَّ السُّدس.

ولا يرث مع الإناث إلاَّ السدس، وإن فضل المال فيكونان عصبة مع الإناث.

والجدُّ لا يرث معه أخٌ ولا أخت في قولنا.

[ميراث الجدَّات]

ولا يرث من الجدَّات مع الأمِّ شيء. (1)

ولا ترث الجدَّات أكثر من السدس.

وترث الجدَّة من الأب وابنها حيٌّ في قولنا الذي نأخذ به.

وبعض العلماء لا يورِّثونها وابنها حيٌّ ولا نأخذ به (2) وترث الجدَّة ــ في قولنا ــ إذا لم تكن الأمُّ، وإن لم تكن الجدَّة من الأمِّ وكانت الجدَّة من الأب ورثت؛ فإذا كانتا جميعا ورثتا السُّدس بالسوِيَّة.

ويرث ثلاث من الجدّات ولا ترث الرَّابعة في قولنا الذي نأخذ به وفيه اختلاف.

وبعض العلماء (3) يورِّثون أربع جدَّات، وذلك إذا لم يكن دونهنَّ جدَّتان أو جدَّة.

(1) - كذا في النسخ، ولعلَّ الصواب: «شيئا».

(2) - راجع تفاصيل هذا الموضوع في: يحيى بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، ج 2، ص 567.

(3) - هذا القول منسوب إلى الإمام جابر بن زيد رحمه الله. انظر: يحي بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، ج 2، ص 585.